قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تكلف باعداد الاستقبال في مصيف مورتي والشاطىء الغربي لاعضاء مؤتمر الرؤساء الافريقيين الاسيويين 475
المادة 3
يكون من اختصاص هذه اللجنة تجديد بنيان الفيلات المخصصة لاستقبال المؤتمرين .
ولهذه الغاية أنشأت اللجنة مكتبا تقنيا .
يجوز لهذه اللجنة أن تطلب مساعدة من أعضاء اللجنة الوطنية لاعداد المؤتمر الافريقي الآسيوى ومن المصالح المختصة التابعة لمختلف الوزارات التي يعنيها الامر