قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 17 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعديل النسب المئوية للرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعث بريد الرسائل المرسلة في اتجاه البلدان الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي . 351
المادة الأولى
يعدل الجدول رقم 1 المتعلق بالرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعث بريد الرسائل المرفق بالقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1981 فيما يخص النسب المئوية الموجودة ازاء المجموعة رقم 3 كالآتي :) العمود رقم 2 المعنون در «ب» يقرأ 0,30 دج لكل 10 غرامات بدلا من 15 دج لكل 10 غرامات .
العمود رقم 3 المعنون «م. أ» يقرأ 0,50 دج لكل 25 غ بدلا من 0,30 دج لكل 25 غرام .