قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. 20 يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات 23
المادة 4
تقبض الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف من قبل العون المحاسب للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري أو المسير المعين لهذا الغرض.