قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. 20 يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات 23
المادة 3
يتم إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.