قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الثالث — ملكية العلامة
المادة 9
ترجع الملكية المطلقة لعلامة المطابقة للمواصفات الجزائرية المذكورة أعلاه إلى الجهاز المكلف بالتقييس بموجب تسجيل بصفة علامة جماعية، تمت باسمه لدى الهيئة الوطنية المختصة في الجزائر وايداع دولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويمكن أن تكون محل إيداع وطني في أي مكان تتبين فيه ضرورة ضمان حمايتها في العالم.
لا تكون علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية قابلة للتنازل ولا يجوز حجزها.