قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الثاني — علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية شهادة المطابقة
المادة 8
يحدد الجهاز المكلف بالتقييس نموذج شهادة المطابقة. ويشتمل هذا الأخير خصوصا على ما يأتي :
- رقم تعريف صاحب الشهادة،
- رمز خطي لعلامة المطابقة للمواصفات الجزائرية الحروف الأولية الرمزية للجهاز المكلف بالتقييس وكذا جانب استعلامي يشتمل على ما يأتي : * تعيين صنف المنتوج المعني، * تعريف المنتوج * قائمة المميزات المصادق عليها.