قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب العاشر — اتفاقات إثبات الشهادة
المادة 42
يكون الجهاز المكلف بالتقييس هو الوحيد المؤهل لإبرام اتفاقات الإعتراف المتبادل مع الأجهزة الأجنبية فيما يخص علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية.