قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب التاسع — ترقية العلامة
المادة 41
يكون الجهاز المكلف بالتقييس مسؤولا على ترقية علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية، كما أنّه يقوم على الخصوص بنشر وتعيين قائمة أصحاب الرخص والمنتوجات المستفيدة من علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية بالوسائل الملائمة.