قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الثامن — اللجان الخاصة
المادة 40
تزود اللجنة الخاصة بأمانة ويحدد الجهاز الذي يكلف بها في النظام الخاص المطبق.