قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السادس — تسيير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
المادة 25
تخضع كلّ مقاولة يقوم بها الجهاز الموكل لترخيص الجهاز المكلف بالتقييس الذي يحدد كيفياتها وشروطها.