قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السادس — تسيير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
المادة 21
يسير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية الجهاز المكلّف بالتقييس، وعلى هذا الأساس فإنه يتمتع على الخصوص بالصلاحيات الآتية :
- دراسة طلبات حق الاستعمال مراقبة مطابقة المنتوجات القابلة للعلامة
- المحاسبة والتفتيشات لدى الطالبين
- رقابة الاستعمال الحسن للعلامة متابعة تحيين التسجيلات المذكورة في المادة 14 أعلاه.