الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار القواعد العامة المطبقة على علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره.
يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
طالب الرخصة : كل شخص أو مؤسسة يرغب الحصول على حق استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية صاحب الرخصة : كل شخص أو مؤسسة يمنح له حق استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية للمنتوجات التي يصنعها، المؤسسة الموكلة : المؤسسة التي تعمل لحساب الجهاز المكلف بالتقييس في مجال المصادقة والتفتيش والاختبارات ولها الكفاءة والنجاعة الضرورية لذلك وتحت مسؤوليته ضمان الجودة : مجموع الأعمال المعينة والمنظمة الضرورية لإعطاء الثقة المناسبة لكي يلبي كل منتوج أو خدمة المتطلبات المطلوبة المتعلقة بالجودة.