قرار

قراران مؤرخان في 7 صفر عام 1401 الموافق 15 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان اعلان استقالة عضوين من المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة . 1837

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.