قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية " عكاز " . 553
المادة 3
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية لمدة ستة
(06) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.