قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، قصد تنصيب مجالس العمال. 962
المادة 2
يكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر 1978 محمد يعلى