قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة سعيد حمدين بلدية بئر مندر ايس. 1035
المادة 3
يجب أن تساهم استثمارات مختلف ميدان السكن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المزمع انشاؤها، خاصة في والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في تهيئة المنطقة تهيئة منهجية، طبقا للترتيبات التي يتضمنها ملف الانشاء