المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تحدد مساحات البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير التالية :
المساحة الأولى : 2.500 كلم 2 : ″ 48′00 ° 26 : 262500 س أ ج : 70000 62200 س : 262500 : 00 648 د : 70000 ع :
المساحة 2 : 4.500 كلم 2 س : 260900 : 00 2542 أ ج 54800 55000 س : 254200 : 260900 ب د 54800 : 45000 الجزائرية / المعدد 32 7 المساحة 3 : 3.000 كلم 2 س : : ″ 30′00 ° 26 260000 أ ج 43500 : 40500 س : 260000 63000 ب د : ″ 435′00 ″ : 405′00