قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير
المادة 2
تتمثل الوضعيات المحاسبية التي يعدها المحاسبون العموميون فيما يأتي :
– وضعية الإيرادات الميزانياتية المحص لة،
– وضعية النفقات الميزانياتية المدفوعة،
– وضعية إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة للخزينة،
– وضعية الرصيد الميزانياتي.