قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 محرم 1384 الموافق فاتح يونيو 1964 يتعلق بمراكز ومخيمات العطل الصيفية ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) . - 96
المادة 4
يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1384 الموافق فاتح يونيو سنة 1964 بطل صادق وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل