قرار مؤرخ في 20 محرم 1384 الموافق فاتح يونيو 1964 يتعلق بمراكز ومخيمات العطل الصيفية ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) . - 96
المادة الأولى
فتح المادةيفتح ابتداء من 15 يونيو سنة 1964 موسم المخيمات ومراكز العطل الصيفية في الجنوب وابتداء من فاتح يوليو في بقية التراب الوطني
المادة 2
فتح المادةكل افتتاح مراكز ومخيمات صيفية متوقف على رخصة من نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة وينبغى أن تكون موضوع تصريح سابق لدى مديرية الشبيبة والتربية الشعبية الكائنة بنهج موغادور رقم 17 بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةيوقف لحين صدور أمر جديد ايفاد الاولاد والشبان الى المراكز والمخيمات الصيفية الكائنة في البلاد الاجنبية باستثناء الحالات الخاصة التي تكون موضوع فحص خاص من قبل المصالح ذات النظر لنيابة كتابة الدولة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1384 الموافق فاتح يونيو سنة 1964 بطل صادق وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-380
- مرسوم رقم 63-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.