قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 محرم 1384 الموافق فاتح يونيو 1964 يتعلق بمراكز ومخيمات العطل الصيفية ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) . - 96
المادة 3
يوقف لحين صدور أمر جديد ايفاد الاولاد والشبان الى المراكز والمخيمات الصيفية الكائنة في البلاد الاجنبية باستثناء الحالات الخاصة التي تكون موضوع فحص خاص من قبل المصالح ذات النظر لنيابة كتابة الدولة .