قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 محرم 1384 الموافق فاتح يونيو 1964 يتعلق بمراكز ومخيمات العطل الصيفية ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) . - 96
المادة 2
كل افتتاح مراكز ومخيمات صيفية متوقف على رخصة من نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة وينبغى أن تكون موضوع تصريح سابق لدى مديرية الشبيبة والتربية الشعبية الكائنة بنهج موغادور رقم 17 بمدينة الجزائر