قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 محرم 1384 الموافق فاتح يونيو 1964 يتعلق بمراكز ومخيمات العطل الصيفية ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) . - 96
المادة الأولى
يفتح ابتداء من 15 يونيو سنة 1964 موسم المخيمات ومراكز العطل الصيفية في الجنوب وابتداء من فاتح يوليو في بقية التراب الوطني