قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.