قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل المحروقات من حاسي الرمل الى أرزيو رقم 2 . 1511
المادة 3
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1396 الموافق 21 يوليو سنة 1976 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستال