قرار · ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 32

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.