قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 32
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز المسيلة بمركز الزبون (الشركة الجزائرية للإسمنت بلدية حمام الضلعة، مخططه يمر بولاية المسيلة.