المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الابتسام رخصة استثنائية لمخالفة المدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
القانونية للعمل الاسبوعي.
ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، و وبناء على طلب مجموعة «سد الابتسام» ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي :