قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «مجموعة سد الابتسام رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1360
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.