قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 704
المادة 2
يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والتي يقوم بها البائعون بالتجزئة.