قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 704
المادة الأولى
يجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1987 وفقا الكمية ثمن الوحدة المبلغ للاسعار المحددة في جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب النشرة الصادرة فى يناير سنة 1987 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 – 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.