قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث متحف جهوي للمجاهد بوهران اتفاقات دولية
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث متحف جهوي للمجاهد بوهران اتفاقات دولية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.