المادة 2
يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 :
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي ان وزير التجارة ، بناء على رأي وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، يقرر ما يلى ::