قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1965
قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 تتضمن الترخيص باجراء عمليات التموين . 1162
المادة الأولى
تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65 127 المؤرخ فى 23 أبريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص للشركة ( موبيل أويل » ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ،