قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1965
قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 تتضمن الترخيص باجراء عمليات التموين . 1162
المادة الأولى
تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص لشركة « اسو » الجزائرية ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ،