قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعين الاستعمال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الفيدرالية 584

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.