المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعير الاستعمال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة . - ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 و 352 و 355 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغا طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الزيادة فى الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد الرسم النهائي العائد لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية .
يقرر ما يلي :