قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يحدد طريقة تسعين الاستعمال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الفيدرالية 584
المادة الأولى
يحدد الرسم عن المكالمات الهاتفية المتممة بصفة آلية بحتة فى الاتصالات بين الجزائر وجمهورية ألمانية الفيدرالية بواسطة ذبذبات دورية تمثل كل ذبذبة الرسم الاساسي الخاص بالنظام الداخلي .