المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979.
عبد المجيد علاهم 500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه ان وزير السياحة .
بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 - ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 - ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين الآنسة سهيلة مزغراني نائبة مدير للتكوين المهني، يقرر ما يلي :