قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1979
قراران مورخان في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 499
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بكوش نائب مدير الدراسات والمشاريع، الامضاء باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.