المادة 2
توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر .
يجب على المترشحين ان يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الاوراق المبينة فيما يلي :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، !
- شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض
- ممارسة الوظائف المطلوبة ، أو عاهة تتنافى مع نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوافر فيه شروط الاقدامية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من
- المسابقة ومتابعة التمرين في ادارتهم الأصلية للمشاركة في حالة النجاح ، صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محراران بعنوان المترشح .