قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرار رقم 05 / ق.م د/ 04 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير مراسيم تنظيمية
المادة 3
يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، وجميع المترشحين.