قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرار رقم 05 / ق.م د/ 04 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير مراسيم تنظيمية
المادة 2
يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية في الآجال القانونية.