قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح شركة بلا ننجس جيزيلسشافت دينسلاكن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 484
المادة الأولى
تمنح شركة «بلا ننجس جيز يلسشاف دينسلاكن رخصة استثنائية قدرهاست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية | للعمل الاسبوعي في ورشتها «وحدة انجاز مركب صناعة المركبات الصناعية (سوناكوم) بعين بوشقيف ولاية تيارت مدة سبعة (7) أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .