قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 نورالدين بدوي