قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر
المادة 3
يكلّف الوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999 . .
عبد المالك سلال 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية