قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة 9
في حالة ما إذا تطلبت وضعية لم تتطرق لها أحكام قواعد التحكم، مقررا فوريا، وجب على مسيّر الشبكة الكهربائية المعنيّة اتخاذ التدابير الضرورية مع احترام سلامة واستمرارية سير المنظومة الكهربائية. ويجب عليه أن يُعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك، ويراسل اللّجنة الدائمة، خلال الأسبوع الموالي على أكثر تقدير.