المادة 8
إذا لاحظ متعامل أنّه غير قادر أو يكون غير قادر على التقيّد بحكم من أحكام القواعد، فإنّه يجب عليه أن يعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك، وأن يعرض عليها طلب ترخيص، تُرسل نسخة منه إلى متعامل المنظومة الكهربائية. ويُمنح هذا الترخيص المحتمل من طرف الوزير المكلّف بالطاقة، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يجب أن يحتوي الطلب على الخصوص على ما يأتي :
– تعيين الحكم أو المنشآت و/أو الأجهزة التي طلب من أجلها الترخيص، مع توضيح طبيعة نقص المطابقة،
– التاريخ المتوقّع للمطابقة.
يجب أن يحتوي الترخيص على الخصوص على ما يأتي :
– تعيين الحكم الذي من أجله مُنح الترخيص،
– تعيين الحكم أو المنشآت و/أو الأجهزة المعنية بتطبيق الترخيص،
– سبب نقص المطابقة،
– التدابير البديلة المحتملة،
– مدة صلاحية الترخيص.
يعفى المتعامل المعني طيلة مدة الترخيص من واجب التقيّد بتطبيق أحكام القواعد التي مُنح الترخيص من أجلها.
غير أنّه يجب عليه أن يتقيّد بجميع التدابير البديلة المحتملة الموضحة في هذا الترخيص.