قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة 6
يجب أن يبلّغ كل طلب مراجعة أو تكميل للقواعد التقنية للتوصيل بالشبكة الكهربائية وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، يرد من أي متعامل، إلى أمانة اللّجنة الدائمة التي يمكنها، بعد دراسة، أن تقترح تعديلات على هذه القواعد.