المادة 5
تتكون اللجنة الدائمة من :
– المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة ومدير الكهرباء والغاز ومدير الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، ممثلين للوزارة المكلّفة بالطاقة،
– عضوين (2) يمثلان لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
– عضوين (2) يمثلان متعامل المنظومة الكهربائية،
– عضو (1) يمثل متعامل السوق،
– عضو (1) يمثل مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
– عضوين (2) يمثلان منتجي الكهرباء، من بينهما ممثل للمنتجين المستقلين،
– عضوين (2) يمثلان موزعي الكهرباء.
يرأس اللّجنة الدائمة المدير العام للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، ويقوم بالأمانة متعامل المنظومة الكهربائية.
تستطيع اللّجنة الدائمة أن تنصّب مجموعات عمل ذات كفاءة حسب النقاط المطروحة للمعالجة. وتمارس هذه المجموعات مهامها تحت سلطة اللّجنة الدائمة التي تعد الوحيدة المؤهلة لاقتراح تعديلات تدخل على القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، بناء على أشغال تعرضها المجموعات المعنية ذات الكفاءة.