قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة 4
يضمن متابعة وتحيين القواعد التقنية للتوصيل بالشبكة الكهربائية وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، لجنة دائمة تكلّف بما يأتي :
أ) تحيين القواعد،
ب) استلام طلبات مراجعة القواعد،
ج) دراسة اقتراحات تعديل القواعد.
تعتمد اللّجنة الدائمة قانونها الداخلي الذي يحدّد ميدان عملها وتشكيلها وقواعد سيرها.