قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة 3
تطبق أحكام القواعد المذكورة أعلاه، على :
أ) متعامل المنظومة الكهربائية،
ب) مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
ج) متعامل السوق، 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م
د) مستعملي شبكة نقل الكهرباء (المنتجين والموزعين والزبائن)،
ه) الوكلاء التجاريين،
و) المنتجين الموصولين بشبكة توزيع الكهرباء.